223

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

مسألة NoteV00P243N16 أقسام الحلال المختلط بالحرام إذا اختلط الحلال بالحرام فلا يخلو الحرام عن أقسام أربعة:

القسم الأول:

أن يعرف قدره وصاحبه الأول: أن يعرف قدره وصاحبه، وحكمه: الشركة في العين بنسبة المالين، إلا أن يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد في حال الاختلاط مالا، فيجب القيمة على من أخلط (1) سواء كانا متجانسين، أو متغايرين، وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه، وسواء كان الامتزاج بالاختيار أو بدونه.

القسم الثاني:

كون القدر مجهولا والمالك معلوما الثاني: أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما، فإن تراضيا على شئ بالمصالحة أو غيرها فلا إشكال.

وإن أبى المالك فيحتمل وجوب دفع خمسه إليه كما أختاره في

مخ ۲۴۳