222

خمس

كتاب الخمس

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وعلى هذا (1) فيصح ما عن بعض من أن الأحوط الاشتراط، خروجا عن خلاف من لم يوجبه في هذه الأرض (2). ولكن الوجوب أوضح من صحة اشتراط هذا الشرط على تقدير عدم الوجوب وإن كان هو أيضا واضحا. مع أن غاية الشرط تسلط المشروط له على الفسخ، والفرض أن الفسخ لا يرفع (3) وجوب الخمس، اللهم إلا أن يكون الفائدة إلزام الذمي بالوفاء بالشرط.

مخ ۲۴۲