206

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

مسألة (1) NoteV00P226N12 هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان لو جعل الغوص، أو استخراج الكنوز، أو المعادن (2) مكسبا (3) فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أم لا؟ وجهان:

من قاعدة الجمع بين مقتضى (4) الأدلة الدالة على تعدد الأسباب.

ومن قوله عليه السلام: " لا ثنيا (5) في صدقة " بناء على إطلاق (6) الصدقة

مخ ۲۲۶