205

خمس

كتاب الخمس

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

بمقتضاه، إذ المقصود أنه يجوز للشارع (1) - بملاحظة ما ذكرنا - عدم إناطة الحكم بالأمر الواقعي حتى يلزمه قهرا (2) حجية العلم، وعدم جواز التصريح بعدم جواز العمل به، فيحكم بجواز تأخير أداء الخمس عن وقت تنجز التكليف به، ويجعله واجبا موسعا إلى الحول (3)، فتأمل.

مخ ۲۲۵