خمس
كتاب الخمس
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأولى 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
كتاب الخمس
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الأولى 1415
ژانرونه
هل تعتبر وحدة المخرج؟
ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن، فصريح جماعة اعتبار بلوغ نصيب كل واحد النصاب، وظاهر الصحيحة كفاية بلوغ المجموع، كما اعترف به في البيان (1) إلا أن يقال: إن ما يجب في مثله (2) الزكاة هو عشرون دينارا لمالك واحد، وفيه نظر.
نعم، ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعدن: استقلال الأشخاص في التكليف، فإذا قيد المعدن بما بلغ النصاب فيرجع إلى أنه يجب على كل أحد إخراج الخمس مما استخرجه إذا بلغ النصاب.
العبرة بقيمة يوم الاخراج ثم إن العبرة في النصاب بقيمة يوم الاخراج، لأنه الظاهر، فما عن الشهيد (3) من الاجتزاء بالقيمة التي كان النصاب عليها في صدر الاسلام، ضعيف جدا.
ثم إن المعدن إذا كان في المباح، فالخمس لأهله والباقي لواجده، وإن وجد في ملك (4) فهو لمالكه (5) وعليه الخمس (6) وليس له حينئذ وضع مؤونة الاخراج.
حكم المعدن في أراضي الأنفال والظاهر أن الموجود في أراضي (7) الأنفال - مع عدم تملكها بالاحياء -
مخ ۳۴
د ۱ څخه ۳۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ