بالاطلاقات.
وظاهر الصحيحة (1): اعتبار النصاب بعد المؤونة كما صرح به جماعة، بل نسبه في المسالك إلى ظاهر الأصحاب (2)، وعن الرياض: ظهور الاجماع عليه (3)، لأنها تدل على ثبوت الخمس في مجموع النصاب، فلو اعتبر قبل إخراج المؤونة، لم يكن الخمس في مجموعه، بل في الباقي منه بعد المؤونة، خلافا لصاحب المدارك (4) وبعض مشايخنا المعاصرين (5) فاعتبراه قبله، اقتصارا على المتيقن في الخروج عن الاطلاقات، وهو ضعيف (6).
وهل تعتبر وحدة الاخراج؟
وهل يعتبر وحدة الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ مخرج النصاب أم يجب فيما بلغه ولو بإخراجات متعددة مفصولة ولو بتخلل الأعراض في الأثناء قولان: من إطلاق الصحيحة (7)، ومن دعوى انصرافها إلى الاخراج الواحد أو الاخراجات المتحدة عرفا.
هل تعتبر وحدة الاخراج؟
وعليهما يبتنى الخلاف في اعتبار اتحاد النوع في بلوغ النصاب وعدمه، وظاهر البيان (8) وحاشية الشرائع (9) التوقف هنا.
هل تعتبر وحدة المخرج؟
مخ ۳۳