في دار. وإلقاء الطعام المتنجس للبهيمة.
(الثالث) الماء المخلوط بنجس لم يتغير الماء به. وحكمه صحة العبادة به مع الكراهة فيها وفي العادات بشروط ثلاثة أن يكون الماء قليلا أن يكون راكدا أن يوجد غيره. فإن كان الماء كثيرا أو جاريا أو لم يوجد غيره فلا كراهه.
(الرابع) الماء المخلوط بطاهر مفارق لم يتغير به كلبن وحكمه صحة استعماله في العبادات والعادات وحكمه حكم المطلق.
(الخامس) الماء المخلوط بطاهر مفارق للماء وقد تغير به وهو المخلوط بالزعفران والورد والعجين واللبن والعسل: وحكمه جواز استعماله في العادات وعدم صحة استعماله في العبادات فهو طاهر في نفسه غير مُطَهِّرٍ لغيره.
(السادس) الماء المخلوط بطاهر غير مفارق للماء كالمتغيِّر بشيء من أجزاء الأرض وكالمتغير بما تولد من الماء كالطحلب وحكمه صحة استعماله في العبادات وجواز استعماله في العادات.
باب الوضوء
وشروطه وفرائضه وسننه وفضائله ومكروهاته
س: ما هو الوضوء وما أقسام شروطه؟
ج: الوضوء طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص وأقسام شروطه الثلاثة: شروط صحة فقط وشروط وجوب فقط وشروط وجوب وصحة معًا.
1 / 10