بسم الله الرحمن الرحيم
مبادىء علم الفقه
س: ما هو الفقه لغة واصطلاحا؟
ج: الفقه لغةً الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.
س: ما هو موضوع الفقه؟
ج: موضوع الفقه أفعال المكلفين من حيث ما يعرض لها من الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة.
س: ما هي ثمرة الفقه؟
ج: ثمرة الفقه تصحيح العبادات والمعاملات والفوز بالسعادة الكبرى في الدنيا والآخرة.
س: ما هي الأحكام الشرعية؟
ج: الأحكام الشرعية عشرة: خمسة تكليفية، وخمسة وضعية، فأما التكليفية فهي الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة. فالوجوب هو طلب الشيء طلبا جازما بحيث يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والحرمة طلب ترك الشيء طلبا جازما بحيث يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والكراهة طلب ترك الشيء طلبا غير جازم بحيث يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والإباحة هي التخيير بين فعل الشيء وتركه بحيث لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
1 / 6
س: ما الحكم الوضعي؟
ج: الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بكون الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا.
باب نواقض الوضوء
س: ما هو الناقض؟ وما أقسامه
ج: الناقض هو: ما يُبطِل حكم الوضوء، وأقسامه ثلاثة: - حدث وسبب وغيرهما.
فأما الحدث فهو ما ينقض الوضوء بنفسه كالخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، أما الداخل كالحقنة فلا ينقض الوضوء وغير المعتاد كالحصى والدود المتخلقين في البطن لا ينقض الوضوء.
والخارج من الثقبة لا يَنْقُض إلا إذا كان تحت المعدة وانسد المخرجان معًا. فإن كانت فوق المعدة أو في نفس المعدة فلا نقض بالخارج منها مطلقًا واحترز بقوله على سبيل الصحة والاعتياد فما خرج على سبيل المرض وهو السلس فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا لم يلازم الزمن أو قُدر على رفعه.
س: ما هي الأحداث التي تنقض الوضوء بنفسها؟
1 / 7
ج: الأحداث التي تنقض الوضوء بنفسها (خمسة) ثلاثة من القبل وهي: المذي. والودي. والبول. وزادوا المني إذا خرج بغير لذة معتادة. والهادي وهو ما يخرج من قُبُل المرأة قرب الولادة. واثنان من الدبر وهما الغائط. والريح.
س: ما هو السبب؟
ج: السبب ما لا ينقض الوضوء بنفسه أو هو ما يؤدي إلى الحدث والأسباب التي تؤدي إلى الحدث ثلاثة: وهي:
زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو همّ أو فرح أو نوم ثقيل سواء أكان طويلا أو قصيرا، أما زواله باستغراقه في حبّ الله ﷾ فليس بناقض ومسّ البالغ ذكر نفسه المتصل من غير حائل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبهما ولو بإصبع زائدة إن حس وتصرف، ولمس البالغ من يلتذ بمثله عادة إن قصد اللذة ووجدها أو وجدها ولم يقصدها سواء كانت الملموسة أجنبية أو مَحْرَمًا.
أو قصد اللذة ولم يجدها في الأجنبية لا في المحَْرَم ما لم يكن اللامس فاسقا شأنه الالتذاذ بمحْرَمِهِ، وإلاّ نقض القصد بدون وجدان في المَحْرَم أيضا. والقبلة في الفم ناقضة مطلقا وجدَ لذة أم لا قصد أم لا والملموس إن كان بالغا والتذ انتقض وضوؤه. وإن قصد اللذة فهو لامس يجري فيه تفصيله.
س: ما هو غير الحدث والسبب؟
ج: هو الرِّدَّةُ: وهي الكفر. أي كفر المسلم والعياذ بالله تعالى ولاشك
1 / 8
في الحدث. والشك في السبب.
س: ما هي الأشياء التي تمنع بالحدث الأصغر؟
ج: يمُنع بالحدث الأصغر: صلاة وطواف. ومسّ مصحفٍ وجزئِهِ وكتابته وحمله إلا للمعلم والمتعلم فيجوز لهما مس المصحف وكتابته وحمله كما يجوز للمعلم حمل حرز من القرآن بساتر.
باب أقسام المياه وأحكامها
س: ما هي أقسام المياه وأحكامها؟
ج: أقسام المياه ستة:
(الأول) الماء المطلق وهو غير المخلوط بشيء أصلا وحكمه صحة الوضوء منه والغسل. وإزالة النجاسة به وجواز استعماله في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان بقية شرب بهيمة كانت أكولة اللحم أم لا أو حائض أو جنب أو بقية غسلهما.
(الثاني) الماء المخلوط بنجس تغير الماء به: وحكمه عدم صحة العبادات وحرمة استعماله في عادات الآدمي وفي مسجد لأنه يَحْرُمُ الانتفاع بكل متنجِّس فيهما. ويجوز الانتفاع به في غيرها كالاستصباح بالزيت المتنجس
1 / 9
في دار. وإلقاء الطعام المتنجس للبهيمة.
(الثالث) الماء المخلوط بنجس لم يتغير الماء به. وحكمه صحة العبادة به مع الكراهة فيها وفي العادات بشروط ثلاثة أن يكون الماء قليلا أن يكون راكدا أن يوجد غيره. فإن كان الماء كثيرا أو جاريا أو لم يوجد غيره فلا كراهه.
(الرابع) الماء المخلوط بطاهر مفارق لم يتغير به كلبن وحكمه صحة استعماله في العبادات والعادات وحكمه حكم المطلق.
(الخامس) الماء المخلوط بطاهر مفارق للماء وقد تغير به وهو المخلوط بالزعفران والورد والعجين واللبن والعسل: وحكمه جواز استعماله في العادات وعدم صحة استعماله في العبادات فهو طاهر في نفسه غير مُطَهِّرٍ لغيره.
(السادس) الماء المخلوط بطاهر غير مفارق للماء كالمتغيِّر بشيء من أجزاء الأرض وكالمتغير بما تولد من الماء كالطحلب وحكمه صحة استعماله في العبادات وجواز استعماله في العادات.
باب الوضوء
وشروطه وفرائضه وسننه وفضائله ومكروهاته
س: ما هو الوضوء وما أقسام شروطه؟
ج: الوضوء طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص وأقسام شروطه الثلاثة: شروط صحة فقط وشروط وجوب فقط وشروط وجوب وصحة معًا.
1 / 10
س: ما هي شروط الصحة فقط وشروط الوجوب فقط؟
ج: شروط الصحة ثلاثة: الإسلام وعدم الحائل على الأعضاء وعدم المنافي للوضوء.
وشروط وجوب فقط خمسة. البلوغ وإمكان الفعل وحصول ناقض للوضوء
والقدرة على استعمال الماء ودخول الوقت.
س: ما هي شروط الوجوب والصحة معًا؟
ج: شروط الوجوب والصحة معًا: خمسة. العقل. وبلوغ دعوة النبي ﷺ. وانقطاع دم الحيض والنفاس. ووجود الماء الكافي وعدم النوم والغفلة.
(تنبيه) هذه الشروط جارية في الغسل وفي التيمُّم أيضا ويبدل الماء فيه بالصعيد الطاهر لكن دخول الوقت في التيمُّم شرط في الوجوب والصحة معًا.
س: ما هي فرائض الوضوء؟
ج: فرائض الوضوء سبعة: -
(الأول) النية عند أول مفعول بأن ينوي رفع الحدث أو فرض الوضوء أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه (الثاني) غسل الوجه وحده طولا من منابت
1 / 11
شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية وعرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن ويتتبع وجوبا بالماء والدلك أسارير جبهتة وما غار من أجفانه وأرنبة أنفه والوترة وظاهر الشفتين والعنفقة والشارب واللحية والحاجب ويجب تخليل الشعر الخفيف دون الكثيف (الثالث) غسل اليدين إلى المرفقين مع تخليل أصابعهما وإزالة وسخ الظفر إذا كثر أو طال الظفر طولا متفاحشا ولا يجب نزع خاتمه المأذون فيه ولو ضيقا ولا تحريكه، (الرابع) مسح جميع الرأس مع شعر الصدغين والبياض الذي فوق الوتدين ولا ينقض الشعر المضفور إلا إذا اشتد أو كان بخيوط كثيرة، (الخامس) غسل الرجلين إلى الكعبين ويتعهد شقوقهما وتكاهيشهما والأعقاب وما تحتها كأخمصيه، (السادس) الموالاة وهي عدم التفريق الكثير بين أجزاء الوضوء. فإن فرّق كثيرا بطل وضوؤه إلا أن يكون ناسيًا أو عاجزاَ عجزا حقيقيا أو مكرها على التفريق أو أعد ما يكفيه من الماء قطعا فتبيّن عدمه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق منه بغير اختياره فيُثنِّي على ما فعله بغير نية إن لم يطل فإن
طال ابتدأ الوضوء، ويعتبر الطول بجفاف العضو المعتدل في الزمان والمكان المعتدلين، (السابع) التدليك وهو هنا إمرار باطن الكف على العضو إمرارا وسطا ومتى تعذر التدليك باليد سقط ولا تجب استنابة ولا غيرها.
س: ما هي سنن الوضوء؟
1 / 12
ج: سنن الوضوء ثمانية:
الأولى، غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الماء القليل الراكد إن أمكن الإفراغ منه - الثانية المضمضة - الثالثة الاستنشاق - الرابعة الاستنثار - الخامسة رد مسح الرأس إن بقي بلل من المسح - السادسة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما - السابعة تجديد الماء لهما - الثامنة ترتيب فرائض الوضوء فإن نكس ساهيا أو مكرها أعاد المنكس وحده وإن نكس عامدا أو جاهلا أعاده مع ما بعده في القرب وابتدأ الوضوء في البعد.
س: ما هي فضائل الوضوء؟
ج: فضائل الوضوء سبع عشرة إيقاعه في موضع طاهر أي شأنه الطهارة والجلوس متمكنا والارتفاع عن الأرض واستقبال القبلة ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا والتسمية والاستياك واستشعار النية في جميعه وتقليل الماء وترتيب السنن في أنفسها وترتيبها مع الفرائض والبدء باليمنى والبدء بأول الأعضاء والغسلة الثانية والثالثة وألاّ يتكلم فيه بغير ذكر الله والدعاء بعد الفراغ.
س: ما هي مكروهات الوضوء؟
ج: مكروهات الوضوء أحد عشر: إيقاعه في موضع نجس وإكثار الكلام بغير ذكر الله والزيادة في المغسول على الثلاثة وفي الممسوح على الواحدة والاقتصار على الواحدة، والبدء بمؤخر الأعضاء وكشف العورة بدون رؤية
1 / 13
أحد له وإلاّ حَرُم والزيادة على غسل محل الفرض ومسح الرقبة وتخليل اللحية الكثيفة، وترك سنة
من سنن الوضوء.
باب الغسل
س: ما هو الغسل؟
ج: الغسل هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية مع الدَّلْكِ والموالاة.
س: ما هي موجباته؟
ج: موجباته خمسة: الحيض والنفاس والولادة بلا دم والجنابة والموت.
س: ما هو الحيض؟
ج: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قُبُلِ من تحمل عادة.
س: ما أقله بالنسبة للعبادة وبالنسبة للعدة وما أكثره؟
ج: أقله بالنسبة للعبادة دفعة واحدة، وبالنسبة للعدة يوم أو بعض يوم له بال وأكثره لمبتدأة نصف شهر وللمعتادة مدة عادتها وثلاثة أيام زائدة على أطول عادتها إن لم ينقطع على عادتها ما لم تجاوز نصف شهر فإن زاد على ذلك كان دم علّة وفساد (استحاضة) أي تغسل وتصوم وتصلي وتوطأ ولو كان نازلا ولا يجب عليها غسل ثان إذا أنقطع.
1 / 14
س: ما هي علامة الطهر؟
ج: علامة الطهر جفوف أو قصة وأقله خمسة عشر يومًا ولا حد لأكثره.
س: ما هو النفاس؟
ج: هو الدم الخارج للولادة معها أو بعدها وأقله دفعه وأكثره ستون يوما ويمنع النفاس ما يمنع الحيض والجنابة من صحة صلاة وصوم واعتكاف وطواف ودخول مسجد ومس مصحف.
س: ما هي الجنابة؟
ج: الجنابة وصف يقوم بالشخص بسبب خروج منيّ منه أو بمَغِيب حَشَفة بالغ في
فرج مطيق أو دبره وخروجه في النوم موجب للغسل مطلقا وفي اليقظة إن كان بلذة معتادة فإن خرج بلا لذة أو بلذة غير معتادة فلا يوجب الغسل.
س: ما هي فرائض الغسل؟
ج: فرائضه أربعة: الأول النية بأن ينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر، الثاني تعميم ظاهر الجسد بالماء مع تخليل الشعر مطلقا خفيفا أو كثيفا ويتعهد وجوبا النكاميش والشقوق وكل ما غار، الثالث الدلك وهو
1 / 15
هنا إمرار العضو مطلقا على العضو الرابع الموالاة كما في الوضوء.
س: ما هي سنن الغسل؟
ج: سننه خمس، غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح صماخ الأذنين.
س: ما هي فضائل الغسل؟
ج: فضائله عشر: إيقاعه في موضع طاهر أي شأنه الطهارة والتسمية واستشعار النية في جميعه والسكوت كما تقدم في الوضوء والبدء بإزالة الأذى عن جسده وإكمال أعضاء الوضوء وغسل الأعالي قبل الأسافل والبدء بالميامن قبل المياسر. وتثليث الرأس بالغسل وتقليل الماء مع إحكام الغسل.
س: ما مكروهات الغسل؟
ج: مكروهاته خمسة: إيقاعه في موضع نجس ولو شأنا. والكلام بغير ذكر الله والتنكيس والإكثار من صب الماء والاغتسال كاشفًا العورة أو حيث يراه أحد من غير قصد.
باب التيمم
س: ما هو التيممُّم لغة وشرعا وما أسبابه؟
ج: التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين على وجه مخصوص
وأسبابه أمران: الأول فقد الماء الكافي للوضوء حقيقة أو حكما
1 / 16
كخوف عطش محترم وتلف مال له بال بطلبه وخروج الوقت بطلبه أو استعماله والثاني فقد القدرة على استعمال الماء حقيقة أو حكما كفقد مناول الماء أو آلة أو خوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء.
س: ما هي فرائض التيمم؟
ج: فرائضه خمس. النية عند الضربة الأولى أو عند مسح الوجه فينوي استباحة الصلاة من الحدث ويلزمه نية الحدث الأكبر إن كان محدثا حدثا اكبر وينوي فرض التيمم ولا ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفعه. الثاني تعميم مسح وجهه ويديه إلى الكوعين ويراعى الوترة وما غار من العينين ويمر يديه على شعر لحيته ولو طالت ولا يتتبع غضون الوجه ويخلل أصابعه وينزع الخاتم المأذون فيه ولو كان واسعا. الثالث الضربة الأولى بأن يضع يديه على الصعيد. الرابع الصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كتراب أو رمل أو حجر ومعدن غير نقد وجوهر وكذا يتيمم على الثلج مطلقا وعلى الخضخاض إن لم يجد غيره ويتيمم على خشب وزرع إن لم يجد غيره وضاق الوقت ولم يمكن قلعه الخامس الموالاة كالوضوء.
س: ما شرط وجوب التيمم وهل يصح أن يُصلَّي به فرضان؟
1 / 17
ج: شرط وجوب التيمم فعله بعد دخول الوقت واتصاله بما فعل له لا يصح به إلا فرض واحد لا غير.
س: هل يصح بعد الفرض أن يصلي شيئا من النوافل؟
ج: يصح أن يصلي ما يشاء من النوافل بعد الفرض ولا يصح قبله.
س: ما هي سنن التيمم وما فضائله؟
ج: سننه أربع. ترتيب المسح بأن يمسح الوجه قبل اليدين والمسح من الكوع إلى
المرفق والضربة الثانية ونقل ما تعلق باليدين من الغبار إلى الوجه واليدين وفضائله ثمان. التسمية واستقبال القبلة والاستياك والصمت إلا عند ذكر الله والتيمم على التراب والمسح من أول العضوين والبدء من مقدم ظاهر اليمنى باليسرى إلى آخر المرفق ثم إلى آخر الأصابع ومسح اليسرى كذلك.
س: ما هي مكروهاته وما الذي يبطله؟
ج: مكروهاته أربعة: التيمم على غير التراب إذا وجد والزيادة في المسح على الواحدة والتنكيس بأن يقدم مسح اليدين على مسح وجهه. والتيمم كاشفًا العورة ويُبطل التيمم ما يُبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرهما ووجود الماء الكافي لفاقده قبل الدخول في الصلاة لا بعد الدخول فيها إلا أن يكون ناسيًا فيبطل وهو فيها.
1 / 18
باب الصلاة
س: ما هي الصلاة وما أقسام شروطها؟
ج: الصلاة لغة الدعاء. واصطلاحا قربة فعلية ذات إحرام وسلام. وأقسام شروط الصلاة. شروط وجوب فقط. وشروط صحة فقط وشروط وجوب وصحة معًا.
س: ما هي شروط وجوبها وما شروط صحتها؟
ج: شروط وجوبها فقط اثنان. البلوغ وعدم الإكراه على تركها وشروط صحتها خمسة الإسلام وطهارة الحدث والخَبَث لمحمول المصلي وبدنه ومكانه مع الذكر والقدرة واستقبال القبلة مع الأمن والقدرة وستر العورة المغلظة مع القدرة وترك كثير الافعال.
س: ما هي شروط وجوبها وصحتها معًا؟
ج: شرط وجوبها وصحتها ستة. انقطاع دم الحيض والنفاس وبلوغ دعوة النبي ﷺ والعقل ووجود الماء الكافي أو الصعيد الطاهر وعدم النوم،
أما دخول الوقت فهو سبب في الوجوب.
س: ما هي فرائض الصلاة؟
ج: فرائض الصلاة سبع عشرة: النية وهي قصد الصلاة المعينة في
1 / 19
الفرائض وتكبيرة الإحرام ويجزئ الله أكبر. والقيام لها في الفرض وقراءة الفاتحة، والقيام لها والركوع، والرفع منه، والقيام له، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والجلوس بقدر السلام من الجلسة الأخيرة، والسلام المعروف بالألف واللام، والطمأنينة والاعتدال، وترتيب الأداء، ونية الاقتداء في حق المأموم.
س: ما هي سنن الصلاة؟
ج: سنن الصلاة خمس عشرة:
قراءة آية على الفاتحة في الركعة الأولى والثانية والقيام لها. والسر والجهر في محلهما، وكل تكبيرة سنة إلاّ تكبيرة الإحرام وكل تسمية للإمام والفذ، وكل تشهد، وكل جلوس له والزائد على الطمأنينة والستر للإمام والفذ إن خشيا مرورًا بين أيديهما، والصلاة والسلام على النبي ﷺ في الجلوس الأخير، والجلوس لها، والجهر بتسليمة التحليل، ورد المقتدي السلام على إمامه.
س: ما هي فضائل الصلاة؟
ج: فضائلها كثيرة منها:
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وتطويل قراءة الصبح والظهر وتقصير قراءة العصر والمغرب: وتوسطها في العشاء، وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، وتأمين الإمام في السر، وقراءة المأموم مع الإمام في السرية وقولنا ربنا ولك الحمد للمأموم والفذ، والتسبيح في الركوع والسجود، والدعاء فيه ووضع
1 / 20
اليدين على الركبتين في الركوع وتمكينها منها. وتقصير الركعة الثانية عن الأولى وتقصير الجلوس الأول، والقنوت في الصبح ولفظه وكونه سرًا وقبل الركوع وهو: -
(اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخْنَع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجِّد إن عذابك بالكافرين ملحق)، والدعاء بعد التشهد الأخير والتيامن بتسليمة التحليل. ورد المقتدي السلام على من بيساره.
س: كم مكروهات الصلاة؟
ج: مكروهاتها: الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وأثناء الفاتحة والسورة والركوع. وبعد التشهد الأول. وبعد سلام الإمام والدعاء بالعجمية للقادر على العربية والتعوذ والبسملة في الفريضة والقراءة في الركوع والسجود والسجود على البساط ونحوه مما فيه رفاهية والسجود على كور عمامته وعلى طرف كمه أو ردائه والالتفات بلا حاجة وتشبيك الأصابع وفرقعتها ووضع اليد على الخاصرة والقدم على الأخرى وتفكر بدنيوي وعبث بلحيته أو حمل شيء في كمه أو فمه.
س: ما هي الصلوات المندوبة؟
ج: الصلوات المندوبة المؤكدة أربع ركعات قبل الظهر وبعده وقبل العصر وست بعد المغرب والضحى. والتراويح وتحية المسجد إذا دخل في غير
1 / 21
وقت النهي وأراد الجلوس فيه وكان متوضئًا والشفع وأقله ركعتان. وركعتا خسوف القمر.
س: ما هي الصلوات المسنونة المؤكدة؟
ج: الصلوات المسنونة المؤكدة خمس صلوات، الوتر، فالعيدان فصلاة كسوف الشمس فصلاة الاستسقاء.
س: ما حكم صلاة الفجر؟
ج: حكمها رغيبة وهي ركعتان يقرأ فيهما بأم القرآن (الفاتحة).
س: متى ينهى الشخص عن النفل نهي تحريم؟
ج: ينهى عن النفل نهى تحريم عند طلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة وضيق الوقت وتذكر الفائتة. وإقامة الصلاة الحاضرة.
س: متى تكره الصلاة؟
ج: تكره بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح. وبعد صلاة العصر حتى تصلي المغرب.
س: متى تفسد الصلاة؟
ج: تفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا كان المصلي فذا أو إماما أو مأموما وبتعمد ركعة وبزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية وفي الثلاثية وركعتين في الثنائية.
1 / 22
س: ما حكم كل واحد من هؤلاء الثلاثة بعد فساد صلاتهم؟
ج: الفذ يقطع الصلاة: وللإمام أن يستخلف في الغلبة والنسيان ويرجع مأموما ويعيد صلاته وجوبًا، والمأموم يتمادى على صلاة باطلة بشروط وهي إن لم يقدر على ترك الضحك. ولم يكن ضحكه ابتدِئ عمدًا. ولم يضق الوقت ولم تكن الصلاة جمعة. ولم يلزم عليه ضحك المأمومين أو بعضهم وكذلك يتمادى في صلاته الباطلة إذا كبر للركوع ناسيًا للإحرام أو تذكر أولى المشتركين وهو في ثانيتهما قبل خروج الوقت.
باب سجود السهو
س: ما حكم سجود السهو؟
ج: حكمه سنة مؤكدة وهو سجدتان بتشهد وسلام ويكون قبل السلام إن كان لنقص فقط أو نقص وزيادة. وبعد السلام إن كان لزيادة فقط.
س: ما عدد السنن التي يسجد لتركها؟
ج: السنن التي يسجد لتركها ثمان وهي السنن المؤكدة. السورة والسر والجهر في
محلهما، والتكبيرة غير الإحرام، والتسبيح، والتشهد الأول والتشهد الثاني، والجلوس الأول.
س: ما الذي لا يجبر بالسجود؟
ج: الذي لا يجبر بالسجود. الفرض وأبطل إن طال فإن لم يطل فإن كان
1 / 23
النقص من الأخيرة أتى به وسلّم إن لم يكن سلّم فإن سلّم أتى بركعة كاملة إن قرب، وإن كان النقص من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوع التي تلي ركعة النقص فإن عقده ألغى ركعة النقص وأتى بركعة بدلها وسجد ولو قدّم البعديّ أو أخّر القبليّ صحت صلاته مع حرمة الأول وكراهة الثاني.
س: هل يسجد للفضيلة والسنة الخفيفة؟
ج: لا يسجد للسنة الخفيفة مثل التكبيرة الواحدة والتسميعة ولو سجد لها قبل السلام بطلت صلاته وكذلك الفضيلة إذا تركها لا يسجد لها كالقنوت والتسبيح، والدعاء.
باب الإمامة
س: ما هي الإمامة شرعا؟
ج: الإمامة أن يتبع المصلي إمامه في جزء من صلاته ركعة فأكثر غير تابع غيره فيه.
س: كم شروط الإمام؟
ج: شروط الإمام سبعة، الإسلام، والعقل والذكورة، والبلوغ إلا في النفل، وكونه غير مأموم، والعلم بما تصح به الصلاة، والقدرة على الأركان إلا لمثله.
س: من هم الأشخاص الذين تكره إمامتهم؟
1 / 24
ج: الأشخاص الذين تكره إمامتهم: الأغلف، والفاسق بالجارحة والأعرابي للحضري، وصاحب السلس، والمقروح للصحيح ومن يكرهه أقل المصلين الذين ليسوا من ذوي الفضل وإلا حرم، والمأبون ومجهول الحمل، وولد الزنا، والعبد
في فريضة أو سنة مؤكدة.
س: من هم الأشخاص الذين تجوز إمامتهم دون كراهة؟
ج: السليم المعافى من الأمراض الخلقية والبدنية المستوفي للشروط السابقة في الإمام، والأعمى، والمخالف في الفروع والعنين، والأقطع والأشل.
س: هل يجوز علو الإمام على مأمومه أو علو المأموم على إمامه؟
ج: لا يجوز علو الإمام إلا بالشيء اليسير كالشبر والذراع أما علو المأموم على إمامه فجائز بدون حد ما دام يرى إمامه فإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه أو بتقدمه الكبر بطلت صلاته
س: ما هي شروط المأموم.
ج: شروط المأموم ثلاثة نية الاقتداء بإمامه أول صلاته والمساواة في عين الصلاة وفي زمنها وفي صفتها أداء وقضاء والمتابعة في الإحرام والسلام.
س: هل يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة؟
ج: لا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة إلا في أربع مسائل: صلاة الجمعة، وصلاة الجَمْع، وصلاة الخوف، وصلاة الاستخلاف.
1 / 25