ثلاث شياه إلى تسعة عشر وفي العشرين أربع شياه إلى أربع وعشرين وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض وإن لم توجد فابن لبون، وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون وفي ست وأربعين إلى ستين حِقه، وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جَذعة، وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان وما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقه، وفي كل أربعين بنت لبون وأما البقر ففي كل ثلاثين منها عجل تبيع وفي كل أربعين مسنة وأما الغنم ففي أربعين منها شاة جذعة أو جذع إلى مائة وعشرين، وفي مائة وواحد وعشرين إلى مائتين شاتان وفي مائتين وشاه إلى ثلثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائةٍ شاةٌ ولا زكاة في الوقص وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام وتجمع المعز مع الضأن والجاموس مع البقر ولا يؤخذ السخلة ولا العجاف ولا الكرام فإن كانت كلها عجافا أو كرا ما لزم الوسط.
مصرف الزكاة
س: لمن تصرف هذه الزكاة؟
1 / 40