الحرية، وملك النصاب؛ ومرور الحول في غير الحرث ومجيء الساعي في الماشية إن كان، وعدم الدين المنقص للنصاب إذا لم يكن عنده ما يجعله في مقابلته في العين.
س: متى تجب الزكاة في الحرث، وما هي الأصناف التي تجب فيها؟
ج: تجب الزكاة في الحرث بالإفراك (أي إفراك الحب وطيب التمر) والحب هو القمح. والشعير والسلت وهي جنس واحد والقطاني السبعة وهي: الحمص والفول واللوبياء والعدس والترمس والجُلْيان بضم الجيم وسكون اللام والبسيلة وهي جنس واحد هنا، وذوات الزيوت وهي الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر وهي أجناس والعلس والدخن والذرة والأرز وهي أجناس أيضًا والزبيب وهو
جنس والتمر جميعه جنس أيضا ولا زكاة في غير هذه الأصناف من الحبوب والفواكه والخضر.
س: ما النصاب المطلوب بلوغه من هذه الأصناف للإخراج منها؟
ج: النصاب خمسة أو سق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد ملء اليدين والموسطتين وقد حُرّر النصاب بالكيل المصري فوجد أربعة أرادب وويبة فإذا بلغ الحب أو التمر هذا المقدار فأكثر ولو كان مجمعا من أشياء هي جنس واحد ففيه العشر عن سقي بالسَّيْح أي بدون آلة كالنيل والمطر. ونصف العشر إن سقي بآلة كالدواليب والدلاء.
1 / 38