202

خلاصه نافعه

ژانرونه

============================================================

وقال، وعلى آله: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (1) .

وكل ذلك يدل على وجوب الأمر بالمعروف، والتهى عن المنكر، وأنه لا يسع أحدا ترك ذلك مع التمكين (2) .

3- وأما الموضع الثالث : فاعلم أن شروط الامر بالمعروف، والنهى عن المنكر، التى متى تكاملت، وجبا، ومتى اختل شىء منها، لم يجبا خمسة:_ 1 - أحدها: أن يعلم الآمر الناهى أن الذى هامربه، معروف وحسن، والذى يتهى(2) عنه منكر قبيح؛ لأنه متى (4) لم يعلم ذلك، لم يامن أن يأمر(ه) بمنكر، لظنه انه معروف، وآن ينهى عن معروف ) لظته أنه منكر... ولا شك فى قبح ما هذا حاله: 2- والشانى: أن يعلم او يغلب على ظنه أن لأمره ولنهيه (6) تائيرا (2)، لان الأمر والنهى ، لا يرادان لأنفسهما ، وإنما يرادان لوقوع الماموربه، وامتناع المتهى عثه ، فإذا لم يحصل (1) هذا الغرض، كان الامر والنهى قبيحا.

3- والشالث: أن يعلم ، أو يغلب على ظنه، أن أمره ونهيه لا يؤدمان إلى ترك معروف فير الذى أمربه ، أو فعل منكر غير الذى نهى عنه، فإذا كان يؤدى إلى ذلك ، لم يجب الأمر والنهى، ولا يجوزان لما فى ذلك من المفسدة.

- والرابع: أن لا يؤدى الأمر والنهى ، إلى تلف الآمر والناهى، أو ذهاب ماله أو تلف عضو من أعضائه، فمتى كان يؤدى إلى ذلك، لم يجب عليه الآمر والتهى، وإن كان ذلك قد يحسن إذا كان فيه (1) رواه السرمدى 1(4 /271) (كعاب الفن) " واهو داود، (4 /120) (كعاب اللاحم) وابن ماحة: (1329/2 - 1330) (كتاب الفين، هاب 20) ، والنالى ،(161/5) ، واحمد (19/3 61) (4 /4 31) .0. ورواه الحاكم فى ستدركه :(50514 - 506) ، والطبرانى فى الكمير، (A081 -080)، وابن عدى، (2/112).

(2) فى الأصبل: العمكن (3) اى الاصل: بنها (4) فى الأصل: متا 5) لست لن (1)0.. وحت فى هاسشه (6) فى (7): تهم (7) فى الأصمل: تاثهر (8) فى الأصل : بحصل 19

مخ ۲۰۲