67

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

قاعدة

[ماء الطهارة لا يتقدر]

لا يتقدر ماء الطهارة بكيل ولا وزن ، ولكن قد يَرْفُق بالقليل فيكفي ، ويخرق بالكثير فلا يكفي ، والرفق أولى وأحب(١).

***

(١) ويسن ألاَّ ينقص ماء الوضوء عن مدّ، والغسل عن صاع كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٧٤/١).

67