خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Abdulaziz Al-Hujailan d. 1442 AH
74

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

[المبحث الخامس القيام] المبحث الخامس: القيام اختلف الفقهاء في اشتراط القيام للخطيب حال الخطبة، وذلك على ثلاثة أقوال: - القول الأول: أن قيام الخطيب حال الخطبة شرط مع القدرة عليه وهذا هو القول الصحيح والمشهور عند الشافعية (١) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه (٢) . قال في الجامع لأحكام القرآن: " وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء " (٣) . بل قال النووي (٤) " وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على

(١) ينظر: الوجيز ١ / ٦٤، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٦، والمهذب والمجموع معه ٤ / ٥١٤، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧. (٢) ينظر في: شرح الزركشي ٢ / ١٧٤، والمغني ٣ / ١٧١، والفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، والمبدع ٢ / ١٦٣. (٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٨ / ١١٤. (٤) هو يحيى بن شرف بن مري الحزامي، النووي، يكنى بأبي زكريا، محيي الدين، ولد في نوى عام ٦٣١ هـ، وتعلم في دمشق، وأقام بها زمنا طويلا، يعد أستاذ المتأخرين من الشافعية، صنف مصنفات جليلة ومتنوعة، منها: شرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، وتوفي سنة ٦٧٦ هـ. (ينظر: تذكرة الحفاظ ٤ / ١٤٧٠، وطبقات الشافعية للسبكي ٥ / ١٦٥) .

1 / 74