73

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

ژانرونه

المشروط له، بل يشترط أن يكون سابقا عليه (١) .
لكن هذا لا يلزم في كل الأحوال، فقد يكون الشرط مصاحبا للمشروط.
٢ - أن الجمعة فريضة تؤدى جماعة، فأُخِّرت فيها الصلاة عن الخطبة ليدركها المتأخر (٢) .

(١) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٢، ومجمع الأنهر ١ / ١٦٦، والمجموع ٤ / ٥١٣ - ٥١٤، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٥، والمبدع ٢ / ١٥٧، وكشاف القناع ٢ / ٣١.
(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥١٤، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٥، والمبدع ٢ / ١٥٧، وكشاف القناع ٢ / ٣١.

1 / 73