[62]
باب الخصال التى تقطع الصلاة :
وهى اثنتان وثلاثون : /10/
الكلام ، والنفخ ، والأكل، والشرب ، عامدا، أو جاهلا ، والحدث ، والقىء ، والقلس الكثير لغير وبلغ من فيه إلى حيث يلقيه ، فابتلعه ، وقيل فى القلس : إذا رده ، وألقاه : إنه يتمادى فى الصلاة ، والقهقه ناسيا أو عامدا ، فإن كان مع إمام : تمادى وأعاد ، ويقطع الفذ وحده . كما يقطع الإمام ، والمأمول إن تعمد وإن كان مغلوبا قدم غيره . فأتم بهم ، ويتم معهم ثم يعيد ، والتنحنح لحاجة يريدها المصلى ، فإن تمادى : أعاد فى الوقت ، والحقن الشديد لا يستطيع به الصلاة ، والقرقرة الشديدة التى تشغله فيها، والمصلى إلى غير القبلة ، فيعلم وهو فى الصلاة ، فيقطع ويبتدئ بإقامة . والثوب النجس ، والحرير يعلم بهما وهو فى الصلاة ، فينزعهما ، ويستأنف بإقامة ، ويقطع إن إماما ويستحلف غيره ، ويبنى على ما مضى . وإن كانت النجاسة من دم يسير ، فيتمادى به ، ولا يبالى أل ينزعه ، ولو نزعه لم يكن به بأس ، وسقوط الجبائر التى مسح عليها فى الصلاة ، قطع ويبتدئ مسحها وصلاته . ومثله المتيمم، يذكر بصلاته على نجاسة قطع ، والقرحة ، والجرحة ، إذا نكأها فسالت الدم ، أو اندفعت بدم كثير ، بلا أن ينكأها : فإنه يقطع الصلاة ، إلا أن يكون شيئا غالبا بمصل ، فلا يقطع الصلاة ، ويتمادى . وثقيل النوم ، والمذى، والودى من غير سلس ، ولنقصان مفروض الوضوء . واختلف فى المخالف برتبته ناسيا ، أو ذكر صلاة مفروضة فى مثلها ، فليشفع ويقطع ، ويصلى الأولى ، ثم الثانية. وقيل لا يشفع .
[62]
***
مخ ۹