کتاب الخصال

ابن یبقی d. 381 AH
8

کتاب الخصال

كتاب الخصال

ژانرونه

[57]

قعدت حتى ترى الجفوف ، وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء ، فرأتها اغتسلت إلا أن ترى قبلها الجفوف فتغتسل ، قيل : إن كانت /7/ ممن ترى القصة فلا تعجل حتى تراها وإن كان أول ما حاضت ، ولم تعرف علامة طهرها ، فعدت حتى ترى الجفوف وتغتسل .

باب الحامل ترى الدم خصلتان :

فإن رأته في أول الحمل في ثلاثة أشهر ونحوها ، وتمادى بها أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما ، ثم تغتسل ، وقيل : عشرين يوما ونحوها ثم تغتسل ، وإن جاوزت ستة أشهر ، أمسكت ما بينها وبين عشرين ونحوها وقيل تعد ثلاثين .

ما تجنبه الحائض سبعة :

الصيام ، والصلاة ، والجماع ، ومس المصحف ، ودخول المسجد ، والطواف بالبيت ، والمباشرة لها ما لم تشد عليها ازارها ، ولها أن تقرأ ظاهرا ، وتكتب اللوح وتمسكه ، وتقرأ فيه على وجه التعليم . بخلاف الجنب ، لأنها يطول أمدها ، وإنما للجنب أن تتعوذ بالآيات اليسيرة ، لغير تلاوة ، ولا تدخل المسجد ، ولا تمس المصحف .

باب خمس من الفطرة :

قص الشارب ، والختان ، والاستحداد يريد : حلق العانة ، ونتف الأبط ، وتقليم الظفر ، ثم الطهارة .

[57]

[58]

كتاب الصلاة

والصلوات منها خمس مفروضة المعلومة . وخمس مسنونة .

فمسنونها : الوتر ، والعيدان ، والخسوف ، والاستسقاء .

فالوتر : فى القرآن ، وأدبار السجود ، وركعتى الفجر ، وأدبار النجوم ، والنداء فى أوائل الأوقات ، الإ الفجر ، فلا بأس أن يؤذن له فى السدس الآخر ، ويشفع الآذان ، وتوتر الإقامة ، ولا بأس به على غير وضوء ، ولا تقام الإ بوضوء .

ووقت الظهر ثلاثة :

أولها : زوال الشمس وآخرها : أن يكون ظلك مثلك ، وما بين هذين وقت والمستحب فيه : إذا /8/ مد الظل ذاهبا ، وجاء فى القائم ذراعا .

ووقت العصر ثلاث : أولها خروج وقت الظهر ، وذلك عند تمام القامة من ظل الزوال ، وآخرها تمام القامتين ، وما بين هذين وقت ، والمستحب : الشمس بيضاء نقية .

[58]

[59]

ووقت المغرب :

وقت واحد إذا غابت الشمس ، ولا بأس للمسافر أن يمشي ميلا ونحوه .

والعشاء ثلاثة :

مغيب الشفق آخرها بياض ، وآخرها إلى ثلث الليل والنصف ، وما بين هذين وقت ، والمستحب : بعد الشفق قليلا .

والصبح ثلاث : أةل الفجر وهو البياض المعترض فى الأفق ، وآخرها الإسفار الذي إذا فرغ من الصلاة بدا حاجب الشمس . وما بين هذين وقت . والمستحب : الغلس والنجوم بادية مشتبكة .

ما يكره من وقت يصلى فيه ، وهى ثلاثة :

بعد طلوع الفجر إلى البزوغ ، إلا ركعتى الفجر ، وصلاة الصبح ، فأما من غلبته عيناه ، وفاته حزبه من الليل ، فلا بأس أن يصلى بعد الفجر ما فاته حزبه . ونكره الصلاة عند البزوغ إلى طلوعها ، حتى ترتفع ، وبع العصر إلى غروبها ، وتكره الصلاة لمن شهد الجمعة إذا خرج الإمام ، وفى المصلى قبل العيدين وبعدهما .

[59]

[60]

خصال الصلاة التي لا تتم إلا بها تسعة :

النية ، والقيام الصحيح ، والتوجه إلى القبلة إذا علمها ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة أم القرآن ، والركوع ، والسجود ، والجلوس الآخر ، والسلام . ولا بأس للصحيح أن يصلى النافلة جالسا متربعا أو محتبيا بعقب تربعه .

والسهو أربعة :

أحدها : سهو نقصان : يسجد له قبل السلام ، ومثله فى زيادة ونقصان ، وفى الزيادة بعده .

وسهو يسجد له قبل السلام تسع :

أحدها : إن سها عن سورة /9/ غير أم القرآن : سجد لسهوه قبل السلام . فإن لم يفعل حتى طال ذلك ، أو انتقض وضوؤه : لا شىء عليه ، أو سها عن تكبيرتين : أو عن تسميعتين : سجد لسهوه قبل السلام ، فإن لم يفعل حتى طال ذلك ، أانتقض وضوؤه : تمت صلاته .

فإن سها عن ثلاث تكبيرات ، أو سمع الله لمن حمده ، ثلاثة فما فوق ذلك ، سجد قبل السلام ، فإن لم يفعل حتى قام ، وطال ذلك ، أو انتقض وضوؤه : أعاد الصلاة .

ومن أسر فيما جهر : سجد قبل السلام ، وإن جهر فيما أسر : سجد بعد السلام ، وعن التشهد الأول : قبل ، والتشهدين : قبل السلام ، فإن زاد بعد أن طال : بنى من الجلسة الأولى ، فإن لم يبن - سها فبل السلام أم بعده - : سجد قبل السلام .

[60]

[61]

الخصال التى إذا زادها المصلى : سجد بعد السلام :

وهى أربع عشرة خصلة :

السلام من أول جلسته ، ثم يذكر ، أو يتكلم ، فيرجع كتكبيره فيما خف ، وبنى وسجد بعد السلام . فإن طال ، أو أكل ، أو شرب : استأنف الصلاة ، ولم يبن ، ولم يكن سلم ، وما زاد ناسيا من جلوس أو قيام ، أو ركوع ، أو سجود ، أو كلام ، أو أكل أو شرب ، أو قرأ كتابا ، أو نفخ ، أو جهر فيما يسر ، فى غير قدر الآية ، أو الآيتين ، أو شك فى صلاته : فيبنى على اليقين ، أو نسي السلام حتى قام ، فإن لم يطل ذلك ، أو تكلم قليلا ، ثم ذكر ، وجلس ، وسلم ، أو نسي التشهد الآخر ، فسلم ثم ذكر بقريب ، فرجع وتشهد ، وسلم ، فسجد لسهوه فى جميع ذلك بعد السلام ، فإن لم يفعل : فمتى ما ذكر .

وما لا سهو فيه سبع :

رفع اليدين فى الإحرام ، أو لم يؤمن بعد أم القرآن ، أو يحمد بعد التسميع ، أو لم يقنت فى الصبح ، إن سها عن ذلك كله ، أو عن التسميع مرة ، أو عن التسبيح فى ركوع ، أو سجود ، أو سجود ، أو تكبيرة واحدة .

[61]

***

مخ ۸