[189]
كتاب اللعان
قال الله تبارك وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآيات الأربعة ، جل رواة مالك : على أن اللعان ، لا يكون إلا بأحد وجهين : إما برؤية لا مسيس بعدها . أو بنفى حمل يدعى قبلة الاستبراء ، فأما قاذف لا يدعى شيئا من هذا : فإنه يحد . قاله ابن القاسم ، وقال أيضا غير هذا : إذا قذف ، أو نفى حملا : لم يكن به مقرا : لاعن ، ولم يسأل عن شىء ، وقاله معهما ابن نافع ، فإذا لاعن برؤية قال : أشهد بالله لرأيتها تزنى ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول فى الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وتقول هى : أشهد بالله ما رأنى أزنى ، تقول ذلك أربع مرات ، وتقول فى الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين.فإن تبرامن حمل ، قال : أشهد بالله لزنت فلانة ، وما حملها منى ، يقول ذلك أربع مرات ، ويقول فى الخامسة : لعنة الله عليه
[189]
***
مخ ۶۸