[188]
يجزئ /84/
وكل من كان فيه عيب ، نقصانا فاحشا ، أو ينقصه فيما يحتاج إليه من عناية وجزاية ، فلا يجزى فى الكفارات .
باب :
يجوز فى عتق الكفارات : الأعور ، والذى به العرج الخفيف ، والمجدع فى الأنف ، وأقطع الأنملة ، وهو طرف الأصبع ، والعيب الخفيف .
باب :
العبد ، والحر ، فى الكفارات سواء ، والصيام للعبد فى كفارات اليمين : أحب إلى أهل العلم ، أطعم بإذن سيده فى شىء من الكفارات وعليه فى الظهار : صيام شهرين ، إذا استطاع الصيام متتابعين .
[188]
***
مخ ۶۷