[150]
للوصى أن يزوجه ، وإن احتلم بغير أمره ، وأن يبارى عنه بغير أمره ، وللوصى أن يزوج عبيد الأيتام وإيمائهم . ووصى الوصى بمنزلة الوصى وروى عن مالك أنه قال : لا بأس أن تستخلف الدنية على نفسها من يزوجها ممن لا بأس بحاله . وإذا كفل الرجل صيبة ، ورباها حتى /36/ تكبر ، فترويجه جائز عليها ، فأما كا امرأة لها بال ، أو قدر ، أو غنى ، فتلك لا يزوجها إلا الأولياء او السلطان .
باب الصداق :
لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ، فإن أصدقها أقل من ربع دينار ، ولم يدخل بها : فإن رضى ان يكمل ربع دينار ، وجاز النكاح ، وإن لم يرض : طلقها ، وكان لها نصف ما أصدقها . وإن دخل بها كان عليه أن يكمل ربع دينار ، وجاز النكاح. والواجب أن يكون الصداق معلوما ، ولا يكون غررا مجهولا ، ولا بأس أن يتزوجها على شوار بيت ، إذا كان الشوار معروفا عند أهل ذلك
[150]
***
مخ ۵۱