[149]
باب :
إذا اختلف الأولياء فى إنكاحها ، وهم فى القعدد سواء ، نظر السلطان فى ذلك : فإن كان بعضهم أقعد من بعض ، فالأقعد أولى بإنكاحها ، ولم يكن للأقرب أن يفسخه .
وقيل : للأقرب أن يجيز ، أو يفسخ ، إلا إن تطاول مكثها عند الزوج . وقيل : إن السلطان ينظر فى ذلك .
وإذا زوج الحرة غير وليها برضاها ، فإن شاء أجاز الولى نكاحها ، وإن شاء أن يفسخه بحدثان لك ، فسخه ما لم تطل إقامتها معه ، وتلد منه . فإن كان كذلك ، وكان صوابا : لم يفسخ. وقيل : إن النكاح يفسخ وإن أجازه الولى . وإذا زوجها غير ولى ، ولها وليان ، فالنظر فى الإجازة ، والرد للأقرب دون الأبعد ، فإن لم يكن لها ولى ، فالنظر فى ذلك إلى السلطان ، فإن فرق بينهما : فهى طلقة . وأما الوصى ، فإنه يزوج اليتيمة برضاها ورضا البكر صماتها ، إذا بلغت المحيض ، وهو أولى بإنكاح البكر من أوليائها ، ولا يجوز نكاح أولياء البكر لها دون وصيها ، ولا يزوجها قبل بلوغ المحيض ، إلا أن يكون أبوها أوصى إليه بإنكاحها قبل بلوغها من رجل بعينه ، أو ممن رضيه ، فيجوز ذلك على الابنة ، وينقطع ما كان لها من المنشورة عند بلوغها . وأما الثيب فإن أنكحها أولياؤها برضاها ، دون الوصى : جاز ، وللوصى أن يزوج الصغير دون البلوغ ، فإن احتلم : زوجه بأمره . وقيل
[149]
***
مخ ۵۰