[118]
وإن تكاراها ليشيع عليها : لم يجز ، إلا أن يعرف /42/ الموضع ، وإن تكارى كراء مضمونا ، أو دابة بعينها ، ليركب فى يوم بعينه ، ففر المكارى ، ثم قدم بعد ذلك اليوم : فليس عليه إلا الحمولة ، والكراء لازم لهما ، إلا فى كراء الحج وحده ، فإنه يفسخ إذا فات أوان الخروج إلى الحج ، وإن اكترى دابة دابة لركوبه ، فله إن يكريها من غيره ممن هو مثله فى خفته ، وقيل يكره ذلك . فإن تكارى إلى موضع بعينه ، وشرط إن وجد حاجته فى طريقه ، أن يعطيه بحساب ما ركب : جاز ما لم ينقد .
[118]
***
مخ ۳۶