[117]
كتاب الرواحل والدواب
وإذا تكارى على حمل أعدال معروفة العدد ، والوزن ، ثم بدا له ، فله أن يكرى من غيره ، أو يحمل غيره . فذلك جائز ، إذا أكرى من غيره على مثل حمولته ، أو يشبه حمولته ، فإن كان أضر وأتعب ، لم يجز . _ وإن كان وزنهما واحدا _ . وإن لم يسم ما يحمل عليها : لم يجز ، إلا أن يكونوا قوما قد عرفوا بما يحملون ، فذلك جائز ، فيحملون ما قد عرفوا . وقيل : إن سمى النوع الذى يحملون : جاز ، ويحمل على الدابة ما يحمل مثلها ، وإن تكارى دابة بعينها ، جاز النقد فيها ، إلا أن يتباعد فى دابة الركوب إلى ايام كثيرة ، جاز الكراء ، ولم يجز النقد ، وقيل : لا يجوز الكراء ، ويجوز فى القرب : كثلاثة أيام ونحوها ، وإن كان الكراء فى دابة بعينها ، ثم عطبت : انتقض الكراء ،وفى غير معينة كان مضمونا عليه ، وإن لم يكر إلا دابة بعينها ، فتكارى منه على حمولته ، ثم عطبت الدابة : كان الكراء مضمونا عليه ، إلا إن اشترط أنه إنما يكرى منه دابة بعينها . وإذا يكارى دابة يركبها فى حوائجه شهرا ، كما يركب الناس الدواب فى حوائجهم : جاز . أو عن الطحن للقمح عليها شهرا ، ولم يسم ما طحن كل يوم : جاز ذلك ، لأن وجه الطحين معروف
[117]
***
مخ ۳۵