أن ذلك لازم له لا أنه ألتزمه فإنه لما وضعه في جامعه بهذا السند دل ذلك على ترجحه عنده، وأما أنه لم يجب المؤلف بشيء ففيه دلالة على أنه لم يلتزم ترجيح إحدى طرقه ثم إن المؤلف ترجحت عنده إحدى طرقه فلذلك رام الرد على البخاري فيما قاله فقال وزهير في أبي إسحاق إلخ.
[قوله ما فاتني الذي فاتني إلخ] والغرض من هذا الكلام توثيق إسرائيل وترجيح روايته على رواية غيره، ومعنى الكلام (١) أن الذي فاتني من حديث
_________
(١) هذا هو الظاهر في معناه بل هو المتعين في نظري القاصر وما ذكره حضرة الشيخ (يرد الله مضجعه) من البعد في معناه إنما يلزم إذا أريد به فوت حديث سفيان بالكلية لكن إن أريد بالموصول المقدار الخاص من حديث سفيان الذي لم يلتفت إليه عبد الرحمن فلا إشكال على الظاهر وسيعيد المصنف هذا الكلام في النكاح أيضًا، وذكر الشيخ فيه احتمالين لا غير، ويظهر من بعض التقارير الآخر أن المراد بالذي فاتني من حديث سفيان هو حديث النكاح خاصة فتأمل.
1 / 49