لو عمدًا وكان الإعادة عليه واجبًا، نعم سلموا فرضية الطهارة وشرطيتها، والجواب أن الخبر الواحد لا يجب تسليمه تسليم الخبر المتواتر أو المشهورة، وكذلك لا يوجب خبر الواحد إيجاب النص القرآني فالفرق بين مقتضى تلك الثلاثة وموجبها ثابت عقلًا ونقلًا فكيف يسلك بالثلاثة مسلكًا واحدًا بل ينزل كل منها منزلته فما ثبت بالخبر الواحد فقط يكون فرضًا عمليًا لا كالفرائض القطعية التي يكفر جاحدها وهو الواجب كالتسليم والتكبير (١)، وما ثبت بالنص القرآني أو الخبر المشهور أو المتواتر يكون فرضًا كالطهارة مع أن العمل بالخبر في باب التكبير يخصص إطلاق قوله تعالى ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)﴾ والتخصيص في حكم النسخ وليس الخبر الواحد صلاح ذلك، وكذلك قوله ﷺ تحليلها التسليم بالمعنى الذي ذكرتم معارض بقوله ﷺ إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك فوجب تنزيلها عن منزلة الفرض إلى الوجوب لئلا تتعارض النصوص فيما بينهما، والأئمة الآخر لما لم يفرقوا فيما بين الأخبار ذهبوا إلى أن الثلاثة أركان بعينها.
[ابن عقيل] كلهم عقيل إلا ثلاثة (٢).
[يحتجون إلخ] واحتجاج تلك الأعلام يخرجه من الضعف إلى الصحة أو الحسن.
[وهو مقارب الحديث (٣) أي يقارب حديثه القبول أو الذهن إلى
_________
(١) فإن الابتداء بمطلق ذكر الله ﷿ فرض وخصوص التكبير واجب كما بسطه ابن نجيم.
(٢) ذكر النووي في مقدمته: عقيل كله بفتح عين إلا عقيل بن خالد ويأتي كثيرًا عن الزهري غير منسوب وإلا يحيى بن عقيل وبني عقيل فبالضم انتهى، وهكذا ذكر في المعنى وغيره.
(٣) وذكر السيوطي هذه الكلمة في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل على رأي النووي والمرتبة الخامسة على رأي غيره والاختلاف مبني على اختلافهم في مراتب الجرح والتعديل كما لا يخفي على من نظر كتب الأصول والمعتمد أنه يكسر الراء وفتحها من ألفاظ التعديل فمعنى الكسر أن حديثه يقارب حديث غيره ومعنى الفتح أن حديثه يقاربه حديث غيره، وما قيل إنه بفتح الراء بمعنى الردى من ألفاظ الجرح رده شراح الألفيتين العراقي والسيوطي.
1 / 35