من روى هذا الحديث المتقدم ليس بالصنابحي الذي له صحبة بل هو التابعي الذي يروي عن أبي بكر الصديق، وأما الصنابح بن الأعسر الذي يقال له الصنابحي أيضًا فإنما له حديث واحد مرفوعًا وله صحبة وليس بالمراد ههنا، انتهى.
[وقد روى إلخ] أي من غير ذكر الواسطة فكان إرسالًا (١)
[وإنما حديثه إلخ] وليس له حديث منه ﷺ غيره (٢).
[قوله إني مكائر بكم الأمم] لما كان المكاثرة تقتضي أن تتكثر الأمة والاقتتال عكسه لأنه مستأصل أراد أن ينهاهم عنه فالقاتل لأخيه المسلم كان ساعيًا في إعدام ما تمناه النبي ﷺ وأراد فكان كبيرة لا محالة منه.
[مفتاح الصلاة إلخ] ولا يخفى ما يرد فيه على الحنفية حيث فرقوا فيما بين الثلاثة مع أن الرواية المسوقة لإيجاب الثلاثة واحدة فقالوا شرط لافتتاح الصلاة مطلق الذكر وإن لم يكن خصوص قوله الله أكبر أو الله الكبير أو الله الأكبر، وكذلك لا يشترط عندهم لتمام الصلاة والخروج عنها خصوص لفظ التسليم بل تتم الصلاة بالكلام وغيره مما يفسد الصلاة وإن لم يخل فعله هذا عن ارتكاب محرم
_________
(١) يعني أن عبد الرحمن بن عسيلة أبا عبد الله طالما يروي عن النبي ﷺ بلا واسطة فهذه الروايات تكون مرسلة لأنه تابعي كما ثبت في كتب الرجال.
(٢) أي على المشهور وإليه يشير كلام الترمذي بلفظ الحصر إنما حديثه ولذا قال صاحب التهذيب: له صحبة روى عن النبي ﷺ حديثًا واحدًا، وقال صاحب الخلاصة: له صحبة وحديث، وأما على غير المشهور فبلغ الحافظ مروياته إلى ثلاثة أحاديث وقيل أكثر منها.
1 / 34