د کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
، وروي عنه أنه جاز النكاح على خاتم حديد(1) ، والصداق ما
اتفقوا عليه.
مسألة
[ أثر شرع من قبلنا في أحكامنا ]
وجائز النكاح على الصداقات المجهولة ولها كأوسط ذلك، وحجتهم أن شعيبا زوج موسى عليه السلام على رعي ثماني سنين، والخدمة مجهولة.
ومن تزوج على دراهم ودنانير جاز.
مسألة
[ مقدار المهور في العصر الأول ]
وسأل أبو سلمة عائشة رضي الله عنها عن صدقات نساء النبي، فقالت
اثنا عشر وقية. وقيل أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي على أربعين ألف درهم، وقيل : أن الحسين تزوج امرأة فأرسل لها مائة جارية مع كل واحدة ألف درهم، وتزوج ابن عباس رحمه الله شميلة على عشرة آلاف درهم.
مسألة
[ عدم جواز تحديد المهور ]
وأجاز موسى بن علي تزويج امرأة على أربعة دوانيق(2) ، وذلك أنه ما كان قد جاز بها ولم يروا فرقة، قال موسى : أقل ما يجوز به النكاح عشرة دراهم، وقال وابل : نواة من ذهب، وقول : بما يجب به القطع وهو أربعة دراهم. قال أبو محمد أن عمر خطب بالناس وقال : من أصدق امرأته فوق
ما أصدق النبي ص نساءه وبناته عاقبته، وهو اثنا عشرة وقية، ولو كان
علي أكثر المهور مكرمة لاختص بها هو، فقالت امرأة : بالله أن يجعل ذلك إليك، ولا إلى الخطاب تعني أباه والله يقول : { وإن آتيتم إحداهن قنطارا
فلا تأخذوا منه شيئا } (3) ، فقال عمر أصابت المرأة وأخطأ الأمير.
مسألة
[ مقدار القنطار ]
واختلفوا في القنطار، فقال قوم : ألف دينار، وقيل : ملئ مسك ثور
__________
(1) 2- حديث التمس ولو خاتما من حديد في تزويج المرأة التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وانظر كنز العمال 16/321 رقم 44713 ، 44714 .
(2) 1- دوانيق : جمع دانق، معرب وهو سدس درهم وهو عند اليونان حبتا خرنوب
لأن الدرهم عندهم اثتنا عشرة حبة خرنوب والدانق الإسلامي حبتا خرنوب
وثلثا حبة خرنوب فإن الدرهم الإسلامي ستة عشرة حبة خرنوب. المصباح
المنير 1/239 .
(3) 2- النساء آية 20 .
مخ ۴۳