982

ومن نكح امرأة بلا مهر فأنكرت قبل الجواز فسد النكاح ولا صداق عليه ولا متعة، والحجة في إثبات النكاح بغير ذكر المهر وهو قوله تعالى: { ولا

جناح عليكم إن طلقتم النساء } (1) الآية، فلما أثبت الله تعالى الطلاق من نكاح لم يفرض لها مهر علمنا أن النكاح ثابت، لأنه لا يتصور طلاق من

غير نكاح ثابت.

مسألة

[ ما يترتب على موت الزوج قبل الدخول ]

ومن نكح مائزة الكفلين بغير مهر من عين وعين ثم هلك قبل إيلاج

عوده في الكين فلها الميراث وعليها العدة ويهدر عنه المهر بغير ميزة.

مسألة

[ متى يكون مهر المثل ]

وإن تبها بالثلاث قبل الجواز فلها المتعة ولا مهر، وأما إن جاز فلها

كأوسط صداقها أو صدقات نسائها إذا لم يفرض لها مهرا، وهذا هو الحق

لأن إثباته بالنص.

مسألة

[ مقدار المتعة ]

وقيل : متع جابر بن زيد بخمسين درهما، أو متع غيره بثوبين، وليس

لذلك حد واجب أن يكون على سعة الرجل، لقوله تعالى : { ومتعوهن

على الموسع قدره وعلي المقتر قدره } (2) .

مسألة

[ مقدار المهر المتفق عليه ]

ومن تزوج امرأة على مهر حده ولم يميز عاجلا ولا آجلا، فهو

عاجل وإن كان له سنة فعلى سنتها أو سنة نسائها، وإن اختلفن فالمهر

عاجل. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عبد الرحمن السلماني قال : قال عليه

السلام : «وأنكحوا الأيامى منكم، فقالوا : وما العلائق؟ فقال : ما

تراضيا عليه أهلوهم»(3) ، روي عنه السلام أنه أجاز نكاح امرأة على

نعلين(4)

__________

(1) 2- سورة البقرة آية 236 .

(2) 1- سورة البقرة آية 236 .

(3) 2- كنز العمال 16/322 رقم 44722 قال أخرجه البيهقي في سننه وابن عدي =

(4) = في الكامل عن ابن عمر رضي الله عنهما.

1- أخرجه الترمذي وصححه والحديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه.

مخ ۴۲