143

د کوکب دری

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

ژانرونه

وحضرة من هو حجة في تقديمه فقد قيل إن ذلك لازم للمسلمين ولا يسعهم تركه بعد القدرة عليه.

مسألة

[ أهمية العقد والمبايعة ]

وقول إن ذلك لا يلزمهم الدخول فيه ولا العقد له وإنما هم مخيرون في

ذلك فإن دخلوا فيه وجب عليهم القيام به وزال التخيير وكانوا حجة للإمام وعليه فيما قد ألزموا أنفسهم من ذلك وكان قد خرج من حد النفل إلى الفرض وقيل دخولهم فيه لم يلزمهم الدخول في نفل يصير بدخولهم فيه فرضا.

مسألة

[ لا يجب فرض باختيار ]

وأما إذا لزم الفرض بدخول غيرهم ممن هو حجة لزمهم الدخول في

الفرض والوقاية وهذا أشبه بأحكام الكتاب والسنة أنه لا يجب فرض

باختيار وأن كل اختيار هو نفل.

مسألة

[ عدد من يجب عليهم تنصيب الإمام ]

فإن قيل فكيف يكون ما أصله وسيلة فإذا دخل فيه الداخل صار فرضا

قلنا لو اجتمع أربعون رجلا فصاعدا من المسلمين في حال لا يكونون

قادرين ضعفاء وكانوا في حال التقية وفيهم من يقوم به عقد الإمامة فعقدوا الإمام في حال لم يكونوا به مخاطبين بذلك كان ذلك الإمام إماما وأن له

من الطاعة ما للإمام المعقود له في حال لمن خصه من الناس فهذا ما أصله وسيلة فصار بالدخول فيه فرضا.

مسألة

[ مثال : كفارة اليمين ]

فإن قال قد جعل الله في كفارة الأيمان الخيار بين العتق والإطعام

والكسوة قلنا لأن هذا أمر قد دخلوا فيه ورام الخروج منه والعقد لم يدخل

فيه فليس عليهم الدخول في أمر هم فيه مخيرون وسالمون قبل الدخول.

مسألة

[ الأصل الذي قيس عليه ]

فإن قيل فبأي عله شبهتهم وعلى أي أصل نستم (1) قلنا بالنكاح لأن أوله باختيار فإذا عقد صار فرضا ووجب عليه ما للزوجة من معاشرة ونفقة وغير ذلك من ميراث ولا ينحل إلا بطلاق.

مسألة

[ مناقشة القياس ]

__________

(1) 1- الأصح : وعلى أي أصل نسبتهم ، أو على أي أصل قستهم .

مخ ۱۴۳