138

د کوکب دری

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

ژانرونه

وجائز الشهادة على أئمة الضلال والأصح أن الشهاد على الشهرة غير

جائزة في جميع الأحداث والحدود والقصاص وجميع الحقوق إلا ما خص

من ذلك النكاح والأنساب والموت وما تلد من أسباب الموت.

مسألة

[ الشهادة على النكاح بالسماع أو الشهرة ]

وكذلك ما يكون مخرجه مخرج النكاح من شهرة الأصهار والرضاع

وما أشبهه وكذلك الولي الشاهر فإنه لاحق ملحق الإنسان فالموت وشبهه والنكاح وشبهه والأنساب وشبهها فقيل تجوز الشهادة فيها على الشهرة.

مسألة

[ الشهادة على الضرب والحقوق ]

وأما الشهادة على الشهرة في الضرب والقتل وما يتعلق حكمه في

الأبشار فلا يثبت بذلك قول ولا قصاص ولا دية إجماعا وكذلك الشهادة

على الحقوق كالطلاق والعتاق والإقرار والوصايا والبيع والشراء وما أشبه

ذلك فلا نعلم أن أحدا أجاز الشهادة فيه على الشهرة والبراءة معنا بالحدود أشبه من النكاح والموت والإنساب.

مسألة

[ الشهادة على الحي بالشهرة ]

فإذا شهد الشاهدان على حدث من أحدثه ممن تجوز الشهادة عليه وبينا

أن ذلك من طريق ما صح معهما من الشهرة لحدثه فلا يجوز ذلك فإن

أكذبا عن ذكر الشهرة وشهدا عليه قطعا وكان حيا جازت شهادتهما عليه.

مسألة

[ الشهادة على الشهادة في الأحداث ]

وأما الشهادة على الشهادة في على(1) الأحداث في البراءة فغير جائزة إلا

ما جرى اختلافا من أجازتهما في الحقوق كالنكاح والطلاق والعتاق

والموت والإقرار وما أشبه ذلك.

مسألة

[ الشهادة على الشهادة في الحدود ]

ولا تجوز الشهادة عن(2) الشهادة في الحدود كلها إجماعا واختلفوا في

الشهادة عن الشهادة في القتل الموجب للقود(3) والجروح الموجبة للقصاص فأباها قوم وأجازها آخرون وإجازتها أصح لأنها تخرج مخرج الحقوق

__________

(1) 1- الأصح : الشهادة على الشهادة في الأحداث .

(2) 2- الأصح : الشهادة على الشهادة .

(3) 3- القود : القصاص. يقاد الرجل بقاتله .

مخ ۱۳۸