1043

وحرر المشتري الأم وادعى البائع الولد، فلا تجوز دعواه ولا يجبر السيد

على بيع عبده، ويقال للسيد البائع إن كنت صادقا فخلص ولدك من الرق، فإن خلصه ومات المدعي للولد ورثه، وإن أعتق المشتري للولد ولم يعتق الأم

ثم ادعى الوالد الولد فهو ولده.

مسألة

[ الشهادة على الغائب بمدة الغياب ]

عن الشيخ أحمد بن مداد(1) رحمه الله : ولا تجوز شهادة غير العدلين

في أن الغائب قد انقضت مدة تغييبه وهي ثمانون سنة على الأصح، ولا

يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة الشهرة في مثل هذا ولو أسندت الشهرة

القول عن قاضي الدار وعن عالم من علماء الأخيار، حتى يشهدا بذلك

عدلان من النجباء الأخيار.

مسألة

[ شهادة الشهرة ]

عن الشيخ الفقيه محمد بن فضالة(2) رحمه الله : وإذا شهر فقد امرئ، فلا تجوز شهادة الشهرة في انقضاء مدة فقده، وإنما الشهرة جائزة في الفقد والموت، وأما في تحديد التاريخ في الموت فلا يحكم بغير شهادة ذوي عدل من المسلمين.

مسألة

[ نكاح زوجة الغائب من دون تطليق ]

ومن جواب الشيخ بن وضاح(3) رحمه الله : ومن غاب عن داره وتحته زوجة فنكحت بغير تطليق ومبارآت، فماتت عند الثاني، فإنها تحرم عليهما جميعا، ولا ميراث لأحدهما من نشبها.

مسألة

[ أثر ضياع صك تاريخ فقد المفقود ]

وإذا صح فقد المفقود وأرخ الحاكم الذي شهد فيه الشهود، فضاع

__________

(1) 1- العلامة أحمد بن مداد بن المحمد الناعبي النزوي : العلامة الفقيه العارف النحرير

رحمه الله أحد أقطاب العلم والعمل في نزوى، وهو من عائلة علم وفضل ذاع

صيتها في الآفاق. عن تاريخ نزوى عبر الأيام 146/145 .

(2) 2- محمد بن فضالة رحمه الله : لم أعثر له على ترجمة.

(3) 1- الشيخ ابن وضاح : والله أعلم هو أبو صالح زياد بن وضاح بن عقبة النزوي

نظير أبيه في العلم والفضل والورع ومن فقهاء القرن الثالث الهجري حضر بيعة

الإمام الصلت بن مالك. عن نزوى عبر الأيام 92 - 93 .

مخ ۱۰۳