1042

وجهلت أن لها الخيار حتى إعتاقها فلا خيار لها وكذلك زوج الحرة إذا

تزوج مملوكة فسبيلها كهي.

مسألة

[ تحرير العبد وأثره على الزوجة ]

وإذا نكح المملوك حرة فحرر فلها الخيار على بعض القول، والأصح أنه

لا خيار لها، لأنه صار خارجا من الرق إلى الحرية.

مسألة

[ حكم اختلاط الماء في وقت الاستبراء ]

ومن باع أمته على رجل فباشر قبل الاستبراء ثم باعها المشتري على آخر فباضعها الثاني قبل الاستبراء، فأتت بولد في الوقت الذي يحكم به للسيد

الأول ، فهو للسيد الأول إذا لم يكن الآخر اشتراها ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «الولد

للفراش وللعاهر الحجر»(1) .

مسألة

[ لحوق الولد سيده من أمته ]

ومن وطئ قينته فأمسك ثم جاءت بولد، فإنه يلحقه ولو جاءت به بعد سنين، ما لم تخرج عمن ملكه أو يتزوجها أو يشهد عدلين على ترك وطئها.

مسألة

[ أثر وطء الأمة قبل الاستبراء ]

وإذا شاء السيد تزويج قينته التي يطأها استبرأها بحيضتين، ثم زوجها، وليس على الزوج استبراء، . وإذا شراها السيد ممن باشر أمته قبل الاستبراء حرمت عليه، وله استخدامها وإحلال ثمنها، وليس عليه إلا الاستغفار ولا كفارة عليه.

مسألة

[ أثر النية في الأعمال ]

ومن تزوج أمة ونيته شراءها فرارا من الاستبراء فالأعمال بالنيات، وأرى هذا التزويج مخادعة واحتيالا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته

إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى اكتساب مال ونكاح ذات دملج وخلخال فهجرته إلى ما هاجر إليه.

مسألة

[ استلحاق الولد وتحريره ]

ومن اشترى أمة فتلد عنده ولدا ، و كان أصل الولد لعله الحمل مع البائع،

__________

(1) 1- هذا الحديث روي بروايات متعددة انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول

- صلى الله عليه وسلم - 10/728 ، 730 ، 735 ، 11/632 ، 11/750 الأرقام التالية : 8389،

8390 ، 8397 ، 9391 ، 9253 ، 9446 .

مخ ۱۰۲