للمستدل، لئلا يفتي بما يخالف الإجماع فيقع في الخطأ.
الثالث العلم بالفقه:
وليس المراد العلم بفروعه التي فرعها المجتهدون، فإن الاطلاع عليها ليس بشرط بالإجماع، بل المراد الاطلاع على الاصول المضبوطة، والمسائل الأصلية ، التي وقعت في مباحث المجتهدين، وخاضوا في الاستدلال عليها، أما مع إجماعهم على حكمها أو مع اختلافهم فيه، ليعرف المستدل كيفية سلوكهم وتصرفهم في الحوادث، ويطلع بذلك على معرفة ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، الذي هو المقصود بالذات من وضع المصنفين للمصنفات.
وإنما كان هذان العلمان متممين، لأن المستدل قد يستغني عن الثاني، برد جميع المسائل إلى الاصول، واستنباطها كلها منها.
وأما الأول فلأنه ليس علما مستقلا، وانما يعلم من كثرة البحث والمطالعة في مصنفات العلماء، وقد يؤخذ بالنقل أما تواترا أو آحادا، على ما يأتي.
وبالجملة هما كالشيء الواحد، فمعرفة كل واحد منهما مستلزم (1) لمعرفة الآخر.
***
(1) في (م): يستلزمه.
مخ ۷۴