الألفاظ من العموم والخصوص، والتقييد والإطلاق (1)، والإجمال والتبيين، والنص والظاهر، والمحكم والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك من العوارض والأحوال، التي لا يمكن الاطلاع عليها بدونه، فهو العلم الضابط لمآخذ الشريعة، وطرق الأحكام، فلا يمكن التوصل إلى التكاليف لأحد بدون معرفته، فهو الأصل المعتمد عليه في ذلك.
(1) هكذا في النسخ، والمناسب العكس أي الإطلاق والتقييد.
مخ ۶۶