أما اللغة:
فلأن الأدلة المعتبرة، أكثرها مأخوذة من الكتاب والسنة، وهما لغويان باللغة العربية، فلا بد من معرفتها، والاطلاع على معاني كلام العرب، ليعرف معاني كلام الكتاب العزيز، ومعاني كلام الرسول (صلى الله عليه وآله)، ليستدل بهما على الأحكام.
وأما الصرف:
فلاختلاف المعاني باختلاف أحوال الألفاظ، وما يعرض لها من الصفات، كالماضي، والحال، والاستقبال، والخطاب، والغيبة، والتكلم، والواحد، والتثنية، والجمع، وغير ذلك من العوارض، فلا بد من معرفتها لاختلاف المعاني باختلافها، ويلزمه اختلاف الأحكام المتعلقة بها.
وأما النحو:
فلاختلاف معاني كلام العرب باختلاف الإعراب، الذي اختص به لغتهم دون غيرها من اللغات، من الرفع، والنصب، والجر، والجزم، وما يتعلق على ذلك من اختلاف المعاني باختلاف ذلك، فلا بد من معرفته لصناعة النحو، ليعرف اختلاف تلك المعاني، ويأمن من الغلط في الاستدلال بها على الأحكام.
مخ ۶۲