کاشف له ذهنونو لپاره
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
ژانرونه
وفي قوله تعالى: { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا من حملت ظهورها}. يريد شحم الظهر والجنب، {أو الحوا يا}. يريد ما احتوت عليه من الشحم، وهي المباعر من الأمعاء، {أو ما اختلط بعظم}. وهو: شحم الإلية. فهذه جميعها مستثناة من الشحوم في أنها حلال لهم. وهي أكثر الشحوم كما ترى. وأيضا فإن العلماء قد أجمعوا على أن القائل لو قال: علي له عشرة إلا تسعة. لصح هذا الإستثناء، ولزم المقر درهم فحسب. وذلك دليل على جوازه لغة. وإلا لم يقع الإتفاق عليه عادة. ولذهب جماعة ولو قليلا إلى لزوم العشرة، لكون الإستثناء لغوا. كما في المستغرق. وإذا جاز استثناء الأكثر فالمساوي بالأولى .
(( و)) المختار أيضا (( أنه )) أي: الإستثناء (( من النفي إثبات )) لما استثني. نحو: ما عندي عشرة دراهم إلا درهما. فهو إثبات للدرهم. عند الأكثر، خلافا للحنفية. فإنه عندهم مخرج مما قبله، غير محكوم عليه بالثبوت، لا لفظا ولا معنى .
أما اللفظ فلعدم ما يدل عليه على هذا التقدير.
وأما المعنى فلأن الأصل عدمه.
والدليل على ما ذهبنا إليه أن المعتمد في دلالة الألفاظ هو النقل عن أهل العربية، والمنقول عنهم أنه كذلك. وأيضا فلو لم يكن إثباتا لما كان قول القائل: لا إله إلا الله توحيدا. لأن معنى التوحيد: هو نفي الإلهية عما عدى الله تعالى، وإثباتها له. فإذا لم يدل هذا اللفظ على إثبات الإلهية لله تعالى، بل كان مسكوتا عنه، فات أحد شطري التوحيد.والمعلوم أنه توحيد. فثبت ما قلناه.
(( و)) كذا (( العكس )). وهو: أنه من الإثبات نفي.
قيل: وهو: اتفاق. لأنه عند الحنفية موافق لحكم الأصل. وهو براءة الذمة. والظاهر أنه ينتفي عندهم لهذا، لا للإستثناء. وعندنا للإستثناء. لنقل ذلك عن أهل العربية أيضا.
(( و)) المختار (( أنه )) أي: الإستثناء (( بعد الجمل المتعاطفة )) أي: المعطوف بعضها على بعض.
قيل: بالواو فقط.
وقيل: مطلقا. أي: الواو وغيره.
مخ ۱۶۰