کاشف له ذهنونو لپاره

ابن لقمان d. 1039 AH
121

کاشف له ذهنونو لپاره

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

ژانرونه

الإعتراض ((الثالث والعشرون(1)) مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل.

مثاله أن يقول المستدل في الإستدلال على عدم صحة النكاح من غير إيجاب وقبول، بالقياس على البيع: عقد يملك به البضع، فلا يصح من دون إيجاب وقبول، كالبيع . فيقول المعترض: علة الأصل وإن وجدت في الفرع، فالحكم فيهما مختلف، إذ معنى عدم الصحة في الأصل: حرمة الإنتفاع في المبيع، وفي الفرع حرمة المباشرة، وهما مختلفان حقيقة، وإن تساويا بالدليل صورة . وإنما المطلوب المماثلة، لما تقرر أن معنى القياس: إثبات مثل حكم الأصل في الفرع .

وجوابه: أن البطلان الثابت بالدليل فيهما شيء واحد، وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه . وإنما اختلف فيهما محل الحكم، واختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال، بل اختلاف المحل شرط في صحة القياس. فكيف يجعل ما هو شرط فيه مانعا عنه ؟ إذ يلزم من ذلك امتناعه ابدا، فتأمل! والله أعلم .

مخ ۱۱۰