کاشف له ذهنونو لپاره

ابن لقمان d. 1039 AH
120

کاشف له ذهنونو لپاره

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

ژانرونه

الإعتراض ((الثاني والعشرون(1)) اختلاف جنس المصلحة في

الأصل والفرع .

مثاله: أن يقول المستدل في الإستدلال على وجوب الحد على اللائط، بالقياس على الزاني . إيلاج فرج في فرج محرم شرعا، مشتهى طبعا، فيحد كالزاني. فيقول المعترض: المصلحة المقصودة من تحريمهما مختلفة،

إذ هي في الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب، المفضي إلى عدم تعهد الأولاد، وفي اللواط دفع رذيلة اللواط. وقد يتفاوتان في نظر الشارع. وهذا الإعتراض راجع إلى المعارضة في الأصل، بإبداء خصوصية مع علة المستدل، كأنه قال: ليس العلة في الأصل ما ذكرت من الإيلاج المذكور، بل مع كونه موجبا لاختلاط النسب ؟

وجوابه: بإلغاء تلك الخصوصية، وبيان استقلال الوصف بشيء من مسالك العلة، بأن يقول: لو كانت العلة هي الوصف مع الخصوصية، للزم جواز الزنا بالصغيرة، والآيسة، ونحو ذلك

مخ ۱۰۹