678

کاشف امین

الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين

وجه آخر: إما أن يحمل اللفظ المشترك على معنى أو لا، الثاني باطل لأنه إلحاق لكلام الحكيم بالهذر، والأول إما أن يحمل على جميع معانيه دخل مرادنا في ذلك، أو يحمل على معنى معين، فإما أن يكون لأجل قرينة أو لا، الثاني باطل لأنه تحكم وهو مقتضى مذهب المخالف حيث حملوه على المؤد والناصر بلا قرينة، والأول هو ما حملناه عليه والقرينة ما ذكرناه آنفا من أن الله تعالى مالك التصرف الخ، فثبت بهذه الآية إمامته عليه السلام.

مخ ۲۱۵