ثانيهما: جزمه بخلو رواية عروة عن عائشة عن ذكر الركعتين فيه نظر أيضا، فقد أخرج الطبراني في ((الأوسط)) من طريق عياش بن عباس القتباني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العتمة ثم صلى في المسجد قبل أن يرجع إلى بيته سبع ركعات، يسلم في الأربع في كل ثنتين، ويوتر بثلاث، يتشهد ويوتر بالمعوذات، فإذا رجع إلى بيته ركع ركعتين ورقد، فإذا أتيته صلى ركعتين ثم ركعتين، فكملت صلاته ثلاث عشرة ركعة.
لكن هذا الحديث شاذ مخالف لسائر الروايات عن عائشة ثم عن عروة عنها وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف.
ثالثهما: ما اقتضاه كلامه من تفرد سعد بن هشام ومن متابعة أبي سلمة في إحدى الروايتين عنه عن عائشة رضي الله عنها في ذلك، فيه نظر، لأن علقمة بن وقاص قد روى ذلك عنها أيضا، أخرجه أبو داود وفيه فركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر.
مخ ۵۷