176

کشف اللثام شرح عمدة الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

دار النوادر - سوريا

ژانرونه

وفي بعض طرق البخاري: "في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ" (١). ولا فرق في الحكم بين كون الكلب أهليًا أو سلوقيًا- نسبة إلى سلوق مدينة باليمن، تنسب إليها الكلاب السلوقية -، وكلاهما في الطبع سواء، وفي طبعه احتلام، وتحيض إناثه. (في إناءِ)؛ أي: وعاء (أَحَدِكمْ) معشرَ الأمة، ظاهره العموم في كل آنية، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلًا، وبه قال الأوزاعي مطلقًا، لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس كما هو المشهور، يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير، ويلغي اعتبار الإضافة التي في "إناء أحدكم"؛ لعدم توقف الطهارة على ملكه. يؤيد المشهور ما في الرواية الصحيحة عند مسلم وغيره: "طَهُورُ إِناءِ أَحَدِكُمْ" (٢) (فَلْيَغْسِلْهُ)؛ أي: الإناءَ، وهو متروك اعتبار الظاهر؛ لعدم توقف طهارته على أن يكون هو الغاسل، زاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مُسْهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة في هذا الحديث: "فَلْيُرِقْهُ" (٣)، وهو يقوي القول: بأن الغسل للتنجيس؛ إذ المُراقُ أعمُّ من أن يكون ماء أو طعامًا، فلو كان طاهرًا، لم يؤمر بإراقته؛ للنهي عن إضاعة المال، لكن قال. النسائي: لا أعلم أحدًا تابع عليَّ بنَ مُسْهر على زيادة: "فليرقه" (٤)، وقال

= الرجل الذي سقى كلبًا؛ وليس عندهما قوله: "حرّى"، وقد رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (١١٢)، عن سراقة بن جعشم ﵁ بلفظ: "في كل كبد رطبة أجر"، ولم أره بهذا اللفظ عند غيره، والله أعلم. (١) رواه البخاري (٢٣٣٤)، كتاب: المظالم، باب: الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها. (٢) تقدم تخريجه في حديث الباب. (٣) تقدم تخريجه عندهما. (٤) انظر: "سنن النسائي" (١/ ٥٣).

1 / 82