177

کشف اللثام شرح عمدة الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

دار النوادر - سوريا

ژانرونه

حمزة الكناني: إنها غير محفوظة، وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش؛ كأبي معاوية وشعبة (١)، وقال ابن منده: لا تُعرف عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. قال الحافظ ابن حجر: ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عدي (٢)، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقةَ حمادُ بنُ زيد، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ، عن أبي هريرة موقوفًا، وإسناده صحيح، أخرجه الدارقطني (٣)، وغيره، انتهى (٤). قال الحافظ ابنُ عبدِ الهادي في كتابه "تنقيح التحقيق على أحاديث التعليق": روى الدارقطنيُّ من طريق عليِّ بنِ مُسْهِرٍ، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة مرفوعًا، "إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إناءِ أحدِكُمْ، فَلْيُهْرِقْهُ ولْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٥). وظاهر قوله: "فليغسله" يقتضي الفورَ، لكن حمل الجمهور الفورية على الاستحباب، إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء (٦) (سبعًا)؛ أي: سبع مرات، ولم يقع في رواية مالك التتريب، ولا ثبت في شيء من الروايات

(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٨/ ٢٧٣). (٢) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٢/ ٣٦٦)، ووقع في المطبوع: عن عطاء، عن الزهري، قال، فذكره. (٣) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٦٤)، وقال: صحيح موقوف. (٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٧٥). (٥) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي الحنبلي (١/ ٥٢ - ٥٣). (٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٧٥).

1 / 83