77

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه

شعه فقه

..........

قال: ونحن نطالب من ذكر الارتماس من أين ذكره؟ ولم علق الحكم على الارتماس دون الاغتسال؟

ثم قال: نعم لا يتعلق الحكم إلا مع الاغتسال، أما السقوط والوقوع والدخول بمجردة فلا (1). انتهى كلامه (رحمه الله).

وهو لم يعتبر الارتماس، واختاره العلامة والشهيد (2) والمصنف، وهو المعتمد.

الثاني: إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينية، فلأي شيء يجب النزح؟

والجواب أن يقال: اختلف علماؤنا في الماء المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع عنه حكم الطهورية؟ وهو أن يصير غير مطهر، كالمضاف، أو لا؟ فيه خلاف بين الأصحاب، فالمقتضي [1] للنزح هو كونه مستعملا في الطهارة الكبرى.

قال العلامة: وهذا إنما يتمشى عند الشيخين، أما نحن فلا.

قال: والعجب أن ابن إدريس ذهب إلى ما اخترناه من بقاء حكم الطهورية في المستعمل، وأوجب النزح (3).

مخ ۸۳