452

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
بحرين

ويتركهما بمتيقن الطهارة، كمشتبه المكان المحصور. (1)

صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما، قاله الشيخ في (النهاية) و(الخلاف) (1).

وقال في (المبسوط): وقد روي أنه يتركهما ويصلي عريانا (2).

واختاره ابن إدريس (3).

والمعتمد: الأول، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وطهارة الساتر شرط أيضا، ولا يحصل الشرط بيقين إلا مع الصلاة الواحدة بكل واحد منهما، فيجب، تحصيلا للواجب.

[فيما لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين]

قوله (رحمه الله): (ويتركهما بمتيقن الطهارة، كالمكان المحصور).

(1) أقول: لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين، تركهما وصلى في المتيقن طهارته، ولا يجوز له أن يصلي الصلاة الواحدة في كل واحد من المشتبهين، كالمكان المحصور.

[فيما لو نجس أحد المكانين المحصورين واشتبه]

قوله: (كالمكان المحصور). أي: لو نجس أحد المكانين المحصورين واشتبه، كان حكمه حكم الثوبين المشتبهين: يصلي الصلاة الواحدة في كل واحد منهما.

ولو وجد المكان المتيقن طهارته، صلى فيه وترك المكانين المشتبهين.

مخ ۴۶۰