390

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
بحرين

..........

والتطهير بالغسل مشكل قوي.

قال الشهيد: ولو قلنا بالنجاسة الحكمية فلا إشكال (1).

قلت: والقول بما لا إشكال فيه أولى مما فيه الإشكال.

الوجه الثالث من النظر: قوله: كما طهر هو الجنابة بالفرك ولم يطهر العذرة ولا الدم، فهذا الاعتراض ساقط عند الشافعي، لأن الشافعي لم ينجس الجنابة حتى يطهرها بالفرك، بل هي عنده طاهرة.

واحتج على الطهارة برواية عن عائشة، قالت: كنت أفرك المني عن ثوب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فيصلي فيه (2)، ولو كان نجسا لما أجزأ الفرك.

هكذا نقله عنه صاحب (المعتبر) (3) وإذا نقل عنه الاستدلال بالفرك على عدم النجاسة كيف يعترض عليه بتطهيرها بالفرك!؟ هذا سهو القلم.

واستدل الشهيد في (الذكرى) على تنجيس ميت الآدمي: بالأمر بغسله، والاغتسال من مسه، والأمر بغسل الثوب الملاقي له (4).

قلت: أما الأمر بغسله فلا يدل على النجاسة العينية، لأن الحكمية توجب الغسل.

واشتراط النية يقوي الحكمية، لأن غسل العينية لا نية فيه.

والاغتسال من مسه لا يدل على النجاسة العينية، لأنه لم يرد وجوب

مخ ۳۹۸