381

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
بحرين

ولا يرفع الحدث، فيعاد الأكبر

تغسيله، كما لو وجد المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة.

[فيما إذا صلي على الميت الميمم ثم وجد الماء]

وإذا صلي على الميت الميمم ثم وجد الماء قبل الدفن، هل يعاد الغسل أم لا؟

يحتمل عدم الإعادة، لأن التيمم طهارة مشروعة وقد ترتب عليها أثرها، فلا تجب إعادتها، لاقتضاء الأمر الإجزاء.

ويحتمل الإعادة، لأنه ميت لم يطهر بالماء مع التمكن منه قبل الدفن، فوجب تطهيره به. واختاره العلامة وابنه (1) والمصنف. وهو المعتمد.

وهل تعاد الصلاة أيضا؟ اختار فخر الدين عدم الإعادة .

قال: لأن الطهارة تراد لفعل الصلاة والدفن، والأول قد حصل، فيبقى الثاني [1]، فيطهر له (2).

واختار المصنف إعادة الصلاة أيضا، لأن إيجاب إعادة الغسل يستلزم إعادة ما بعده قبل الدفن، لأنها أفعال مترتبة، وإنما حرم بعد الدفن، لتحريم النبش.

ولو قلع، أعيد الجميع، لوجود المقتضي وعدم المانع.

قوله (رحمه الله): (ولا يرفع الحدث، فيعاد الأكبر بأصغر).

مخ ۳۸۸