371

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
بحرين

وتيمم للفائتة يذكرها، وللعيد بخوف فوته، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللجنازة بحضورها، ولموقت النافلة بتضيقه، ولذات الفعل، والمطلقة عند الفعل، ويدخل به في الفرض على التفصيل. (1)

ولما روي عن علي (عليه السلام) في الجنب: «يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم» (1) والتلوم: الانتظار والتمكث (2).

ومن احتمال عدم وجوب التأخير، لأنه متيمم، فيجوز له أن يصلي ولا يجب التأخير. وهو المعتمد.

ولو أوجبنا التأخير، لم نوجب إعادة التيمم ما لم يحدث.

[يتيمم للفائتة عند ذكرها وللعيد بخوف وقته وللاستسقاء]

قوله (رحمه الله): (وتيمم للفائتة يذكرها، وللعيد بخوف فوته، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللجنازة بحضورها، ولموقت النافلة بتضيقه، ولذات الفعل، والمطلقة عند الفعل، ويدخل به في الفرض على التفصيل).

(1) أقول: يتيمم للفائتة عند ذكرها، لأنه وقتها وإن لم يكن وقت حاضرة، لقوله (عليه السلام): «من فاتته فريضة فوقتها حين يذكرها» (3).

وللعيد بخوف فوته، وإنما يفوت بزوال الشمس، فإذا بقي من الزوال مقدار التيمم والصلاة، تيمم وصلى. وللاستسقاء بالاجتماع

مخ ۳۷۸