کشف الالتباس عن موجز ابي العباس
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ژانرونه
ويحنط بكافور في مساجده بمسماه، وندب درهم، وتأكد أربعة، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا، وما في الماء منه، وإن كان معتكفا أو معتدة، لا محرما. (1)
فالواجب والمستحب لها سبعة غير القناع.
ولا يجوز الزيادة على ذلك في الرجل والمرأة، لما فيه من إضاعة المال المنهي عنه.
[وجوب التحنيط]
قوله (رحمه الله): (ويحنط بكافور في مساجده بمسماه، وندب درهم، وتأكد أربعة، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا، وما في الماء منه، وإن كان معتكفا أو معتدة، لا محرما).
(1) أقول: التحنيط- وهو: مسح مساجده السبعة بأقل ما يقع عليه اسم الكافور- واجب، لأنها مواضع شريفة. وأقل الفضل درهم، وآكده أربعة، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث، لأن جبرئيل (عليه السلام) نزل بأربعين درهما من كافور الجنة فقسمه النبي (صلى الله عليه وآله) بينه وبين علي وفاطمة (عليهم السلام) أثلاثا (1).
وهل كافور الغسل منه؟ فيه قولان. واختار المصنف أنه منه.
والمشهور أنه من غيره، وهو اختيار ابن بابويه (2) وسلار والمفيد وابن إدريس والشهيد في (بيانه) (3).
ويحنط المعتكف والمعتدة دون المحرم، لتحريمه عليه.
مخ ۲۸۵