249

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه

شعه فقه

..........

ولا يكون السدر والكافور كثيرا بحيث يخرج الماء عن الإطلاق، فلا يصح حينئذ، لصيرورته مضافا غير مطهر.

[فيما لو تعذر السدر والكافور فهل تسقط الغسلة؟]

ولو تعذر السدر والكافور، سقط، ولا تسقط الغسلة، بل تجب بدلا من السدر ومن الكافور.

وقيل: تسقط الغسلة (1). واختاره أبو القاسم في (المعتبر) و(المختصر) (2).

قال: ولو تعذر السدر والكافور، كفت المرة بالقراح، للأصل، ولأن المراد بالسدر الاستعانة به على إزالة الدرن، وبالكافور تطيب الميت وحفظه بخاصية الكافور من إسراع التغيير وتعرض الهوام، ومع عدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء (3). انتهى كلامه.

والمعتمد: الأول.

[فيما لو لم يجد من الماء غير قدر غسلة واحدة]

ولو لم يجد من الماء غير قدر غسلة واحدة، تعينت للسدر، وييمم للكافور والقراح، وهذا مراده بقوله: (ومع غسلة فالسدر وتيممان).

[وجوب غسل الميت بعد إزالة النجاسة عن بدنه]

قوله: (بعد زوال الخبث) لأن الواجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا.

قال أبو القاسم في (معتبرة) والعلامة في (نهايته) و(تذكرته): لأن المراد تطهيره، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فوجوب العينية أولى،

مخ ۲۵۶