246

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه

شعه فقه

وقد تتفق الكفارات الثلاث فيه بوطء مرة. (1)

(1) أقول: حكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات وما يجب عليها ويسقط عنها إلا في تسعة أشياء استثناها المصنف:

الأول: في الأقل، إذ لا حد لأقل النفاس، بخلاف الحيض.

الثاني: عدم رجوع النفساء إلى التمييز عند العبور، بخلاف الحائض.

الثالث: تخلل النقاء، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون بين النفاسين أقل الطهر، كما في التوأمين، بخلاف الحيض فإنه يشترط أن يتخلل بين الحيضتين أقل الطهر.

الرابع: إبطاله لما قبله من الحيض، فلو قلنا: إن الحيض يجامع الحمل [1] ثم رأته في أيام عادتها، وحكمنا بكونه حيضا، ثم ولدت قبل تخلل النقاء عشرة، حكمنا ببطلان ذلك الحيض، وكونه استحاضة، لعدم تخلل طهر كامل بينه وبين النفاس.

الخامس: عدم الخروج به من العدة، بل بالولادة، بخلاف الحيض، فإنه علة في الخروج.

السادس: عدم رجوع المبتدأة إلى أهلها مع العبور، بل تجعله عشرة، بخلاف الحيض.

مخ ۲۵۳