237

کشف الالتباس عن موجز ابي العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرونه

شعه فقه

..........

واستشكله العلامة في (النهاية) (1).

وقال في (التذكرة): لو أخلت ذات الدم الكثير بالغسل لصلاة العشاءين، بطلت الصلاة، والوجه: صحة الصوم، لوقوعه قبل تجدد وقت وجوب الغسل (2).

أما الطلاق فيصح وإن لم تفعل، لأصالة الصحة، وعدم المانع، وهو الحيض.

وأما الوطء مع الإخلال بالأفعال فهو مكروه وإن كان ظاهر الأصحاب المنع.

قال العلامة في (التذكرة): وأما الوطء: فالظاهر من عبارة علمائنا اشتراط الطهارة في إباحته، قالوا: يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. ثم استقرب الكراهية (3).

وكذلك صاحب (المعتبر) استقرب الكراهية المغلظة (4). وهو المعتمد.

ولو صامت مع الإخلال بالأفعال، فلا كفارة وإن وجب القضاء، كما لو صامت الحائض بعد الطهر قبل الغسل، فلا كفارة مع وجوب القضاء، وإليه أشار بقوله: (ولا كفارة كالحائض).

مخ ۲۴۴